كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
و ظاهر السرائر و إيضاح النافع [١] حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى. و يظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه. و عن مجمع البرهان: أنّه ظاهر القوانين الشرعية [٢].
و وجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه: من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار و إن كان بصورة الشرط، إلّا أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر، كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل، و لا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.
خلافاً لصريح القواعد [٣] و محكي الإيضاح [٤]. و قوّاه في محكيّ حواشي الشهيد و الميسيّة [٥] و الكفاية [٦]. و استوجهه في المسالك [٧]. و يظهر
[١] حكى عنهم جميعاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٤٤، و راجع المبسوط ٢: ١٥٥، و الشرائع ٢: ٣٥، و التحرير ١: ١٧٧، و التبصرة: ١٠٠، الفصل الثامن في التسليم، و المختلف ٥: ٢٦٧ ٢٦٨، و الدروس ٣: ١٩٨، و التنقيح الرائع ٢: ٧٦، و الروضة ٣: ٢٦٧، و السرائر ٢: ٣٧٧، و إيضاح النافع (مخطوط) لا يوجد لدينا.
[٢] مجمع الفائدة ٨: ٥٣٠.
[٣] القواعد ٢: ٩٢ ٩٣.
[٤] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٤٤، و راجع إيضاح الفوائد ١: ٥١٧.
[٥] حكاه عنهما السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧٤٤، و لا يوجدان لدينا.
[٦] كفاية الأحكام: ٩٠، و فيه: «الأقرب ..».
[٧] المسالك ٣: ٢٨٠.