كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٢ - مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛
التنقيح: الإجماع عليه [١]؛ لما في التذكرة: من أنّ كلّا منهما قد وجب له حقٌّ على صاحبه [٢].
و عن الخلاف: أنّه يجبر البائع أوّلًا على تسليم المبيع، ثمّ يجبر المشتري على تسليم الثمن، سواء كان الثمن عيناً أو في الذمّة؛ لأنّ الثمن إنّما يستحقّ على المبيع، فيجب أوّلًا تسليم المبيع ليستحقّ الثمن [٣].
و لعلّ وجهه دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك؛ و لذا استقرّ العرف على تسمية الثمن عوضاً و قيمةً، و لذا يقبّحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع، كما يقبّحون مطالبة الأُجرة قبل العمل أو دفع العين المستأجرة. و الأقوى ما عليه الأكثر.
ثمّ إنّ ظاهر جماعةٍ أنّ محلّ الخلاف في هذه المسألة بين الخاصّة و العامّة: ما لو كان كلٌّ منهما باذلًا و تشاحّا في البدأة بالتسليم، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل.
قال في المبسوط بعد اختياره أوّلًا إجبارهما معاً على التقابض ثمّ الحكم بأنّ تقديم البائع في الإجبار أولى قال: هذا إذا كان كلٌّ منهما باذلًا. و أمّا إذا كان أحدهما غير باذل أصلًا، و قال: لا أُسلّم ما عليَّ، أجبره الحاكم على البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف
[١] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٧١٩، و راجع التنقيح الرائع ٢: ٦٤ ٦٥.
[٢] التذكرة ١: ٤٧٣.
[٣] الخلاف ٣: ١٥١، المسألة ٢٣٩ من كتاب البيوع.