كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٧ - الثاني استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه،
مسألة في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار
مع أنّه شيءٌ واحدٌ غير قابلٍ للتجزية و التقسيم وجوهٌ:
[وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار]
الأوّل: ما اختاره بعضٌ [١]: من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه،
بحيث يكون له الفسخ في الكلّ و إن أجاز الباقون [٢]، نظير حدّ القذف الذي لا يسقط بعفو بعض المستحقّين، و كذلك حقّ الشفعة على المشهور. و استند [٣] في ذلك إلى أنّ ظاهر النبويّ المتقدّم و غيره ثبوت الحقّ لكلّ وارثٍ، لتعقّل تعدّد من لهم الخيار، بخلاف المال الذي لا بدّ من تنزيل مثل ذلك على إرادة الاشتراك، لعدم تعدّد المُلّاك شرعاً لمالٍ واحدٍ، بخلاف محلّ البحث.
الثاني: استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه،
فله الفسخ
[١] في «ش»: «بعضهم».
[٢] كما اختاره الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٢١٤، و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٥٩١، و غيرهما كما سيجيء في الصفحة ١٢١.
[٣] استند إليه صاحب الجواهر، انظر الجواهر ٢٣: ٧٦.