كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٥ - مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
مساوياً له أو زائداً عليه أو ناقصاً، حالّا أو مؤجّلًا، إلّا إذا اشترط أحد المتبايعين على صاحبه في البيع الأوّل قبوله منه بمعاملةٍ ثانية.
أمّا الحكم في المستثنى منه، فلا خلاف فيه إلّا بالنسبة إلى بعض صور المسألة فمنع منها الشيخ في النهاية و التهذيبين [١]، و عن الشهيد: أنّه تبع الشيخ جماعة [٢] و هي: بيعه من البائع بعد الحلول بجنس الثمن لا مساوياً.
قال في النهاية: إذا اشترى نسيةً فحلّ الأجل و لم يكن معه
[١] ستجيء عبارة النهاية، و راجع التهذيب ٧: ٣٣، ذيل الحديث ١٣٧، و الاستبصار ٣: ٧٧، ذيل الحديث ٢٥٦.
[٢] غاية المراد ٢: ٨٠، و قال السيّد العاملي في مفتاح الكرامة (٤: ٤٣٤) بعد نقل هذا عن الشهيد: «و لم نظفر بهم»، هذا و قد ورد قوله: «و عن الشهيد .. إلخ» في «ش» بعد المنقول عن النهاية.