كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٦ - الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
العناوين الطارئة لها.
نعم، لو دلّ دليل حِلّ شيءٍ على حِلّه المطلق [١] نظير دلالة أدلّة المحرَّمات، بحيث لا يقبل لطروّ [٢] عنوانٍ مغيِّرٍ عليه أصلًا، أو خصوص الشرط من بين العناوين، أو دلّ [٣] من الخارج على كون ذلك الحلال كذلك كما دلّ بعض الأخبار بالنسبة إلى بعض الأفعال كالتزويج و التسرّي [٤] و ترك الجماع من دون إرادة الزوجة [٥] كان مقتضاه فساد اشتراط خلافه. لكن دلالة نفس دليل الحلّية على ذلك لم توجد في موردٍ، و الوقوف مع الدليل الخارجي [٦] الدالّ على فساد الاشتراط يُخرج الرواية عن سوقها لبيان ضابطة الشروط عند الشكّ؛ إذ مورد الشكّ حينئذٍ محكومٌ بصحّة الاشتراط.
و مورد ورود الدليل على عدم تغيّر حِلّ الفعل باشتراط تركه مستغنٍ عن الضابطة، مع أنّ الإمام علّل فساد الشرط في هذه الموارد بكونه محرِّماً للحلال، كما عرفت في الرواية التي تقدّمت في عدم صحّة اشتراط عدم التزويج [٧] و التسرّي، معلّلًا بكونه مخالفاً للكتاب الدالّ على
[١] في «ش»: «الحلّية المطلقة».
[٢] في «ش»: «طروّ».
[٣] في «ش» زيادة: «الدليل».
[٤] في «ش»: «كالتسرّي و التزوّج».
[٥] راجع للتزويج و التسري الخبر المتقدّم في الصفحة ٢٤ عن تفسير العياشي، و راجع لترك الجماع رواية محمّد بن قيس المتقدّمة في الصفحة ٢٣.
[٦] في «ش»: «الخارج».
[٧] في «ش»: «التزوّج».