كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٠٤ - الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك
[الثالث] [١] لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك
بناءً على أنّ الشرط الفاسد مفسدٌ أم لا؟ وجهان، بل قولان مبنيّان على تأثير الشرط قبل العقد.
فإن قلنا: بأنّه لا حكم له كما هو ظاهر المشهور، و قد تقدّم في الشروط لم يفسد، و إلّا فسد [٢]. و يظهر من المسالك هنا قولٌ ثالث، قال في مسألة اشتراط بيع المبيع من البائع: المراد باشتراط ذلك شرطه في متن العقد، فلو كان في أنفسهما ذلك و لم يشترطاه لم يضرّ. و لو شرطاه قبل العقد لفظاً، فإن كانا يعلمان بأنّ الشرط المتقدّم لا حكم له، فلا أثر له، و إلّا اتّجه بطلان العقد كما لو ذكراه في متنه؛ لأنّهما لم يقدما إلّا على الشرط و لم يتمّ لهما، فيبطل العقد [٣]، انتهى.
و في باب المرابحة بعد ذكر المحقّق في المسألة المذكورة: أنّه «لو كان
[١] مكانه بياض في «ق».
[٢] في «ش»: «أفسد».
[٣] المسالك ٣: ٢٢٤.