كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٢٧ - مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
قال: لا بأس بذلك» [١].
و رواية الحسين بن منذر، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): الرجل يجيئني فيطلب العينة فأشتري له المتاع من أجله [٢] ثمّ أبيعه إيّاه ثمّ أشتريه منه مكاني؟ قال: فقال: إذا كان هو بالخيار إن شاء باع و إن شاء لم يبع، و كنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت و إن شئت لم تشتر فلا بأس. قال: فقلت: إنّ أهل المسجد يزعمون أنّ هذا فاسدٌ و يقولون: إنّه إن جاء به بعد أشهرٍ صحّ، قال: إنّما هذا تقديمٌ و تأخيرٌ و لا بأس [٣]».
و في المحكيّ عن قرب الإسناد عن عليّ بن جعفر عن أخيه (عليهما السلام) قال: «سألته عن رجلٍ باع ثوباً بعشرة دراهم اشتراه منه بخمسة دراهم، أ يحلّ؟ قال: إذا لم يشترط و رضيا فلا بأس» [٤].
و عن كتاب عليّ بن جعفر قوله: «باعه بعشرةٍ إلى أجلٍ ثمّ اشتراه بخمسةٍ بنقد» [٥]، و هو أظهر في عنوان المسألة.
[١] الوسائل ١٢: ٣٧٠، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.
[٢] كذا في «ق»، و الظاهر زيادة إحدى الكلمتين: إمّا «له»، و إمّا «من أجله»، و قد ورد الأوّل في الوسائل، و الثاني في التهذيب.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٧٠، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٤.
[٤] قرب الإسناد: ٢٦٧، الحديث ١٠٦٢، و عنه في الوسائل ١٢: ٣٧١، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٦.
[٥] مسائل عليّ بن جعفر: ١٢٧، المسألة رقم ١٠٠، و عنه في الوسائل ١٢: ٣٧١، الباب ٥ من أبواب أحكام العقود، ذيل الحديث ٦.