كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٢٢ - مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف
و الشهيد الثاني في المسالك، و حكي عن غيرهم [١].
قال في القواعد: و هل للورثة التفريق؟ فيه نظرٌ، أقربه المنع، و إن جوّزناه مع تعدّد المشتري [٢]. و زاد في الإيضاح بعد توجيه المنع بأنّه لم يكن لمورّثهم إلّا خيارٌ واحد-: أنّه لا وجه لاحتمال التفريق [٣].
و قال في الدروس في باب خيار العيب: لو جوّزنا لأحد المشتريين الردّ لم نجوّزه لأحد الوارثين عن واحدٍ؛ لأنّ التعدّد طارٍ على العقد سواء كان الموروث خيار العيب [٤] أو غيره [٥]، انتهى.
و قال في المسالك بعد المنع عن تفرّق المشتريين في الخيار: هذا كلّه فيما لو تعدّد المشتري، أمّا لو تعدّد مستحقّو [٦] المبيع مع اتحاد المشتري ابتداءً كما لو تعدّد وارث المشتري الواحد فإنّه ليس لهم التفرّق لاتّحاد الصفقة، و التعدّد طارٍ، مع احتماله [٧]، انتهى.
و ظاهر التذكرة في خيار المجلس الوجهُ الأوّل من الوجوه المتقدّمة، قال: لو فسخ بعضهم و أجاز الآخر فالأقوى أنّه ينفسخ في الكلّ، كالمورّث لو فسخ في حياته في البعض و أجاز في البعض [٨]، انتهى.
[١] راجع مفتاح الكرامة ٤: ٥٩١، و مستند الشيعة ١٤: ٤١٤ ٤١٥.
[٢] القواعد ٢: ٦٨.
[٣] إيضاح الفوائد ١: ٤٨٧.
[٤] في «ش» و المصدر: «عيب».
[٥] الدروس ٣: ٢٨٥.
[٦] في «ش»: «مستحقّ المبيع»، و في المصدر: «المستحقّ للمبيع».
[٧] المسالك ٣: ٢٨٧.
[٨] التذكرة ١: ٥١٨.