كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٧ - مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
لأنّ [١] هذا ليس بمنزلة الطعام، لأنّ الطعام يكال» [٢] بناءً على أنّ المراد ما قبل أن يقبضه من البائع، أمّا إذا أُريد من ذلك عدم قبض حصّته من يد الشركاء فلا يدلّ على ما نحن فيه؛ لتحقّق القبض بحصوله في يد أحد الشركاء المأذون عن الباقي.
و رواية معاوية بن وهب، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه؟ فقال: ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا يبعه حتّى يكيله أو يزنه، إلّا أن يولّيه بالذي قام عليه» [٣].
و صحيحة منصور في الفقيه، قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلٍ اشترى مبيعاً ليس فيه كيلٌ و لا وزنٌ، إله أن يبيعه مرابحةً قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ، فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه» [٤].
و صحيح الحلبي: «في الرجل [٥] يبتاع الطعام أ يصلح [٦] بيعه قبل أن يقبضه؟ قال: إذا ربح لم يصلح حتّى يقبضه و إن كان توليةً
[١] في «ش» و المصدر: «إنّ».
[٢] الفقيه ٣: ٢١٧، الحديث ٣٨٠٥، و الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب العقود، الحديث ١٠.
[٣] الوسائل ١٢: ٣٨٩، الباب ١٦ من أبواب العقود، الحديث ١١.
[٤] الفقيه ٣: ٢١٧، الحديث ٣٨٠٤، و الوسائل ١٢: ٣٩٠، الباب ١٦ من أبواب العقود، الحديث ١٨.
[٥] من هنا إلى قوله: «و أمّا إذا لم يرض المسلم إليه ..» في الصفحة ٣١١ ساقط من «ق».
[٦] في «ف» بدل «أ يصلح»: «أ يصح».