كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٢ - الخامس ما في المبسوط من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
أصحابنا [١]. و عن التنقيح نسبته إلى المبسوط [٢].
الثاني: أنّه في المنقول: النقل،
و فيما يعتبر كيله أو وزنه: الكيل أو الوزن.
الثالث: ما في الدروس: من أنّه في الحيوان: نقله،
و في المعتبر [٣]: كيله أو وزنه أو عدّه أو نقله، و في الثوب: وضعه في اليد [٤].
الرابع: ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة: أنّه التحويل و النقل
[٥]. الخامس: ما في المبسوط: من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
و إن كان مثل الحيوان كالعبد و البهيمة فالقبض في البهيمة أن يمشي بها إلى مكانٍ آخر، و في العبد أن يقيمه إلى مكانٍ آخر. و إن كان اشتراه جزافاً كان القبض فيه أن ينقله من مكانه. و إن كان اشتراه مكايلةً فالقبض فيه أن يكيله [٦]. و زاد في الوسيلة: أنّه في الموزون: وزنه، و في المعدود: عدّه [٧].
[١] إيضاح الفوائد ١: ٥٠٦.
[٢] التنقيح الرائع ٢: ٦٥، و انظر المبسوط ٢: ١٢٠.
[٣] أي: فيما يعتبر كيله أو وزنه.
[٤] الدروس ٣: ٢١٣.
[٥] الغنية: ٢٢٩، و حكاه عن الثلاثة في مفتاح الكرامة ٤: ٧٠٤، و راجع الخلاف ٣: ٩٨، المسألة ١٥٩ من البيوع، و السرائر ٢: ٣٦٩، و اللمعة: ١٣٢.
[٦] المبسوط ٢: ١٢٠.
[٧] الوسيلة: ٢٥٢.