كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١٦ - في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
الزوجة إبطال استحقاقهم [لها [١]] و إخراجها عن ملكهم؟ نعم، لو قلنا: إنّ ذلك يحصل [٢] بانقضاء [مدّة [٣]] الخيار استقام ذلك. و أيضاً فإنّها إذا ورثت في هذه الصورة وجب أن ترث فيما إذا باع الميّت أرضاً [بخيارٍ [٤]] بطريقٍ أولى؛ لأنّها ترث حينئذٍ من الثمن. و أقصى ما يلزم من إرثها من الخيار أن يبطل حقّها من الثمن، و هو أولى من [٥] إرثها حقّ غيرها [من الأرض [٦]] التي [٧] اختصّوا بملكها. ثمّ قال: و الحقّ أنّ إرثها من الخيار في الأرض المشتراة مستبعدٌ جدّاً، و إبطال حقٍّ قد ثبت لغيرها يحتاج إلى دليل. نعم قوله: «لترث من الثمن» على هذا التقدير يحتاج إلى تكلّف زيادة تقديرٍ، بخلاف ما حملا عليه [٨]، انتهى.
و قد تقدّم ما يمكن أن يقال على هذا الكلام.
ثمّ إنّ الكلام في ثبوت الخيار لغير مستحقِّ الحَبْوَة من الورثة إذا اشترى الميّت أو باع بعض أعيان الحبوة بخيارٍ، هو الكلام في ثبوته للزوجة في الأرض المشتراة أو المبيعة.
[١] من «ش» و المصدر.
[٢] في المصدر: «ينتقل».
[٣] من «ش» و المصدر.
[٤] من «ش» و المصدر.
[٥] في «ش» زيادة: «إبطال».
[٦] من «ش» و المصدر.
[٧] في «ق»: «الذي».
[٨] جامع المقاصد ٤: ٣٠٦ ٣٠٧.