كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٥ - الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه
مواضع من التذكرة [١] و في القواعد: أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان [٢].
و بالجملة، فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب [٣] هو الحكم الوضعي.
و ينبغي التنبيه على أُمور:
الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه.
قال في المبسوط: أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه، و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً، فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض [٤].
و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة [٥]. و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف (قدّس سرّه): و لو أحال من له طعامٌ من سلم .. إلخ [٦].
[١] منها ما قاله في التذكرة ١: ٥٦١: «مسألة: قد تقدّم الخلاف في أنّ بيع المبيع قبل القبض هل يصحّ أم لا ..».
[٢] راجع القواعد ٢: ٨٧، و فيه: «و على التحريم يبطل».
[٣] في «ش»: «كلمات الأكثر».
[٤] المبسوط ٢: ١٢٠.
[٥] التذكرة ١: ٤٧٥ و ٥٦٣.
[٦] جامع المقاصد ٤: ٣٩٩.