كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١١ - أحدهما المعنى الحدثي،
في الشروط [١] التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين:
أحدهما: المعنى الحدثي،
و هو بهذا المعنى مصدر «شَرَطَ»، فهو شارطٌ للأمر الفلاني، و ذلك الأمر مشروطٌ، و فلانٌ مشروط له أو عليه.
و في القاموس: «أنّه إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره» [٢] و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.
لكن لا إشكال في صحّته، لوقوعه في الأخبار كثيراً، مثل:
قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) في حكاية بيع بريرة: إنّ «قضاء اللّه أحقّ، و شرطه أوثق، و الولاء لمن أعتق» [٣].
و قول أمير المؤمنين (صلوات اللّه عليه) في الردّ على مشترط عدم التزوّج
[١] في «ش»: «القول في الشروط».
[٢] القاموس المحيط ٢: ٣٦٨، مادّة «شرط».
[٣] السنن الكبرى للبيهقي ١٠: ٢٩٥، و كنز العمّال ١٠: ٣٢٢، الحديث ٢٩٦١٥، و أورد بعضه في الوسائل ١٦: ٤٠، الباب ٣٧ من أبواب كتاب العتق، الحديث ١ و ٢.