كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٩٣ - مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
عليه الإجماع [١] و بالكراهة و العدم.
و هنا سادسٌ اختاره في التحرير [٢] و هو: التفصيل في خصوص الطعام بين التولية و غيرها بالتحريم و الكراهة في غيره من المكيل و الموزون.
و المراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أُعدّ للأكل، كما قيل: إنّه موضوعٌ له [٣] لغة [٤].
و يحتمل أن يكون خصوص الحنطة و الشعير، بل قيل: إنّه معناه شرعاً [٥]، و حكي عن فخر الدين نقله عن والده [٦]، و حكي اختياره عن بعض المتأخّرين [٧].
و عن الشهيد: أنّه حكى عن التحرير أنّه الحنطة خاصّة [٨]، و حكي عن بعض أهل اللغة [٩].
[١] المبسوط ٢: ١١٩ ١٢٠.
[٢] التحرير ١: ١٧٦.
[٣] في «ف»: «موضوعه».
[٤] قاله الشهيد الثاني في المسالك ٣: ٢٤٨، و المحدّث البحراني في الحدائق ١٩: ١٧٩.
[٥] قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٧٦.
[٦] الموجود في المصادر المتوفّرة لدينا نقله عن فخر الدين نفسه، و لم نعثر على نقله عن والده راجع جامع المقاصد ٤: ٣٩٨، و المسالك ٣: ٢٤٨، و مفتاح الكرامة ٤: ٤٧٦.
[٧] حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٧٦.
[٨] حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة ٤: ٤٧٦.
[٩] حكاه أيضاً في مفتاح الكرامة ٤: ٤٧٦، و راجع الصحاح ٥: ١٩٧٤ مادة «طعم»، و مجمع البحرين ٦: ١٠٥ نفس المادّة، و فيهما: «و ربما خصّ بالبرّ».