كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٩٠ - الأوّل أنّ الشرط الفاسد لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به،
الخشب المبيع صنماً؛ لأنّ المعاملة على هذا الوجه أكلٌ للمال بالباطل، و لبعض الأخبار [١].
و إنّما الإشكال فيما كان فساده لا لأمرٍ مخلٍّ بالعقد، فهل يكون مجرّد فساد الشرط موجباً لفساد العقد أم يبقى العقد على الصحّة؟ قولان: حكي أوّلهما [٢] عن الشيخ [٣] و الإسكافي [٤] و ابن البرّاج [٥] و ابن سعيد [٦]، و ثانيهما للعلّامة [٧] و الشهيدين [٨] و المحقّق الثاني [٩] و جماعةٍ ممّن تبعهم [١٠].
[١] راجع الوسائل ١٢: ١٢٧، الباب ٤١ من أبواب ما يكتسب به.
[٢] كذا في النسخ، و لكن المحكيّ في الموردين عكس ذلك، كما نبّه عليه الشهيدي في حاشيته بقوله: «ينبغي أن يقول ثانيهما عن الشيخ و الإسكافي و ابن البرّاج و ابن سعيد، و أوّلهما للعلّامة إلى آخره، فراجع كلماتهم» هداية الطالب: ٥٨٠، و راجع مفتاح الكرامة ٤: ٧٣٢، و الجواهر ٢٣: ٢١١.
[٣] المبسوط ٢: ١٤٩.
[٤] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٥: ٢٩٨.
[٥] حكاه عنه العلّامة أيضاً في المختلف ٥: ٢٩٨، و لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتبه، بل الموجود في المهذّب ١: ٣٨٩ الحكم بالفساد.
[٦] الجامع للشرائع: ٢٧٢.
[٧] راجع المختلف ٥: ٢٩٨، و القواعد ٢: ٩٠، و غيرهما من كتبه.
[٨] راجع الدروس ٣: ٢١٤ ٢١٥، و اللمعة و شرحها (الروضة البهيّة) ٣: ٥٠٥، و المسالك ٣: ٢٧٣.
[٩] جامع المقاصد ٤: ٤٣١.
[١٠] منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٢: ٧٠ و ٧٤، و المحقّق الأردبيلي ٨: ١٤٨، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٩٧، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤: ٧٣٢.