كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٤ - مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
ففي المبسوط [١] و السرائر [٢] و عن أكثر المتأخّرين [٣]: أنّه لا يصحّ. و علّله في المبسوط و غيره بالجهالة، كما لو باع إمّا هذا العبد و إمّا ذاك.
و يدلّ عليه أيضاً ما رواه في الكافي، أنّه قال (عليه السلام): «من ساوم بثمنين: أحدهما عاجلًا و الآخر نَظِرةً فليسمّ أحدهما قبل الصفقة» [٤].
و يؤيّده ما ورد من النهي عن شرطين في بيع [٥]، و عن بيعين في بيع [٦]
[١] المبسوط ٢: ١٥٩.
[٢] السرائر ٢: ٢٨٧.
[٣] نسبه في الرياض ٨: ٢١٤ إلى عامّة من تأخّر، و نسبه في مجمع الفائدة (٨: ٣٢٧) إلى ظاهر الأكثر، و راجع تفصيله في مفتاح الكرامة ٤: ٤٢٨ ٤٣٢.
[٤] الكافي ٥: ٢٠٦، الحديث الأوّل، و الوسائل ١٢: ٣٦٧، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث الأوّل.
[٥] راجع الوسائل ١٢: ٣٦٧ ٣٦٨، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٣ و ٤ و ٥.
[٦] راجع الوسائل ١٢: ٣٦٧ ٣٦٨، الباب ٢ من أبواب أحكام العقود، الحديث ٣ و ٤ و ٥.