كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم
(١)
تتمة القول في الخيار
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة القول في خيار العيب
٧ ص
(٤)
في الشروط التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
٩ ص
(٥)
الشرط يطلق في العرف على معنيين
١١ ص
(٦)
أحدهما المعنى الحدثي،
١١ ص
(٧)
و أمّا استعماله في ألسنة النحاة على الجملة الواقعة عقيب أدوات الشرط
١٣ ص
(٨)
مسألة في شروط صحّة الشرط
١٥ ص
(٩)
أحدها أن يكون داخلًا تحت قدرة المكلّف،
١٥ ص
(١٠)
الثاني أن يكون الشرط سائغاً في نفسه،
١٩ ص
(١١)
الثالث أن يكون ممّا فيه غرضٌ معتدٌّ به عند العقلاء نوعاً، أو بالنظر إلى خصوص المشروط له،
٢٠ ص
(١٢)
الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
٢١ ص
(١٣)
الشرط الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،
٤٤ ص
(١٤)
الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولًا جهالةً توجب الغرر في البيع؛
٥١ ص
(١٥)
الشرط السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال،
٥٣ ص
(١٦)
الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد،
٥٤ ص
(١٧)
و قد يتوهّم هنا شرطٌ تاسع،
٥٧ ص
(١٨)
مسألة في حكم الشرط الصحيح
٥٩ ص
(١٩)
و الكلام فيه يقع في مسائل
٦١ ص
(٢٠)
الاولى في وجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي
٦٢ ص
(٢١)
الثانية في أنّه لو قلنا بوجوب الوفاء من حيث التكليف الشرعي، فهل يجبر عليه لو امتنع؟
٦٦ ص
(٢٢)
الثالثة في أنّه هل للمشروط له الفسخ مع التمكّن من الإجبار فيكون مخيّراً بينهما، أم لا يجوز له الفسخ إلّا مع تعذّر الإجبار؟
٧١ ص
(٢٣)
الرابعة لو تعذّر الشرط فليس للمشتري إلّا الخيار، لعدم دليلٍ على الأرش،
٧٣ ص
(٢٤)
الخامسة لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،
٧٦ ص
(٢٥)
السادسة للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان ممّا يقبل الإسقاط،
٧٩ ص
(٢٦)
السابعة قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور؛
٨١ ص
(٢٧)
مسألة في حكم الشرط الفاسد
٨٩ ص
(٢٨)
الأوّل أنّ الشرط الفاسد لا تأمّل في عدم وجوب الوفاء به،
٨٩ ص
(٢٩)
الثاني لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد على القول بإفساده،
١٠٢ ص
(٣٠)
الثالث لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظاً و لم يذكر في العقد، فهل يبطل العقد بذلك
١٠٤ ص
(٣١)
الرابع لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلّق غرضٍ معتدٍّ به عند العقلاء
١٠٧ ص
(٣٢)
في أحكام الخيار
١٠٩ ص
(٣٣)
في أن الخيار موروث و الاستدلال عليه
١٠٩ ص
(٣٤)
مسألة في كيفيّة استحقاق كلٍّ من الورثة للخيار
١١٧ ص
(٣٥)
وجوه في كيفية استحقاق الورثة للخيار
١١٧ ص
(٣٦)
الأوّل ما اختاره بعضٌ من استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا كمورّثه،
١١٧ ص
(٣٧)
الثاني استحقاق كلٍّ منهم خياراً مستقلا في نصيبه،
١١٧ ص
(٣٨)
الثالث استحقاق مجموع الورثة لمجموع الخيار،
١١٨ ص
(٣٩)
مناقشات التي تكون في الوجوه و مختار المؤلف
١١٩ ص
(٤٠)
فرع
١٢٥ ص
(٤١)
مسألة لو كان الخيار لأجنبيٍّ و مات،
١٢٧ ص
(٤٢)
مسألة و من أحكام الخيار سقوطه بالتصرّف بعد العلم بالخيار
١٢٩ ص
(٤٣)
مسألة هل الفسخ يحصل بنفس التصرّف أو يحصل قبله متّصلًا به؟
١٣٤ ص
(٤٤)
فرع
١٤١ ص
(٤٥)
مسألة من أحكام الخيار عدم جواز تصرّف غير ذي الخيار تصرّفاً يمنع من استرداد العين عند الفسخ
١٤٤ ص
(٤٦)
فرعان
١٥٤ ص
(٤٧)
الأوّل لو منعا عن التصرّف المتلف في زمان الخيار، فهل يمنع عن التصرّف المعرِّض لفوات حقّ ذي الخيار من العين،
١٥٤ ص
(٤٨)
الثاني أنّه هل يجوز إجارة العين في زمان الخيار بدون إذن ذي الخيار؟
١٥٥ ص
(٤٩)
مسألة المشهور أنّ المبيع يُملك بالعقد، و أثر الخيار تزلزل الملك بسبب القدرة على رفع سببه،
١٦٠ ص
(٥٠)
مسألة و من أحكام الخيار، كون المبيع في ضمان من ليس له الخيار في الجملة،
١٧٥ ص
(٥١)
مسألة و من أحكام الخيار ما ذكره في التذكرة، فقال لا يجب على البائع تسليم المبيع و لا على المشتري تسليم الثمن في زمان الخيار،
١٨٧ ص
(٥٢)
مسألة قال في القواعد «لا يسقط الخيار بتلف العين»
١٨٩ ص
(٥٣)
مسألة لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونةٌ
١٩٣ ص
(٥٤)
القول في النقد و النسية
١٩٥ ص
(٥٥)
أقسام البيع باعتبار تأخير و تقديم أحد العوضين
١٩٧ ص
(٥٦)
مسألة إطلاق العقد يقتضي النقد،
١٩٨ ص
(٥٧)
مسألة يجوز اشتراط تأجيل الثمن مدّةً معيّنةً غير محتملةٍ مفهوماً و لا مصداقاً للزيادة و النقصان الغير المسامح فيهما،
٢٠٠ ص
(٥٨)
مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
٢٠٤ ص
(٥٩)
مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجّل قبل حلول الأجل
٢١٢ ص
(٦٠)
مسألة إذا كان الثمن بل كلُّ دينٍ حالّا أو حَلّ، وجب على مالكه قبوله عند دفعه إليه
٢١٦ ص
(٦١)
مسألة لا خلاف على الظاهر من الحدائق المصرّح به في غيره في عدم جواز تأجيل الثمن الحالّ، بل مطلق الدين، بأزيد منه؛
٢٢١ ص
(٦٢)
مسألة إذا ابتاع عيناً شخصيّةً بثمنٍ مؤجّلٍ جاز بيعه من بائعه و غيره قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن و غيره،
٢٢٥ ص
(٦٣)
القول في القبض
٢٣٩ ص
(٦٤)
القبض لغة
٢٤١ ص
(٦٥)
و النظر في ماهيّته، و وجوبه، و أحكامه يقع في مسائل
٢٤١ ص
(٦٦)
مسألة اختلفوا في ماهيّة القبض في المنقول
٢٤١ ص
(٦٧)
أحدها أنّها التخلية أيضاً،
٢٤١ ص
(٦٨)
الثاني أنّه في المنقول النقل،
٢٤٢ ص
(٦٩)
الثالث ما في الدروس من أنّه في الحيوان نقله،
٢٤٢ ص
(٧٠)
الرابع ما في الغنية و عن الخلاف و السرائر و اللمعة أنّه التحويل و النقل
٢٤٢ ص
(٧١)
الخامس ما في المبسوط من أنّه إن كان مثل الجواهر و الدراهم و الدنانير و ما يتناول باليد فالقبض فيه هو التناول باليد،
٢٤٢ ص
(٧٢)
السادس أنّه الاستقلال و الاستيلاء عليه باليد،
٢٤٣ ص
(٧٣)
السابع ما في المختلف من أنّه إن كان منقولًا فالقبض فيه النقل أو الأخذ باليد،
٢٤٣ ص
(٧٤)
الثامن أنّه التخلية مطلقاً بالنسبة إلى انتقال الضمان إلى المشتري، دون النهي عن بيع ما لم يقبض
٢٤٣ ص
(٧٥)
رأي المؤلف في المسألة
٢٤٣ ص
(٧٦)
المناقشات في الأقوال المذكورة و بيان قول الأقوى
٢٤٤ ص
(٧٧)
فروع
٢٥٣ ص
(٧٨)
الأوّل قال في التذكرة لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة البائع و مكّنه منها
٢٥٣ ص
(٧٩)
الثاني قال في المسالك لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً
٢٥٣ ص
(٨٠)
القول في وجوب القبض
٢٦١ ص
(٨١)
مسألة يجب على كلٍّ من المتبايعين تسليم ما استحقّه الآخر بالبيع؛
٢٦١ ص
(٨٢)
مسألة يجب على البائع تفريغ المبيع من أمواله مطلقاً و من غيرها في الجملة
٢٦٦ ص
(٨٣)
مسألة لو امتنع البائع من التسليم،
٢٦٩ ص
(٨٤)
الكلام في أحكام القبض و هي التي تلحقه بعد تحقّقه
٢٧٠ ص
(٨٥)
مسألة من أحكام القبض انتقال الضمان ممّن نقله إلى القابض،
٢٧٠ ص
(٨٦)
مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،
٢٧٨ ص
(٨٧)
مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
٢٨١ ص
(٨٨)
مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛
٢٨٦ ص
(٨٩)
و ينبغي التنبيه على أُمور
٢٩٥ ص
(٩٠)
الأوّل أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم، فيصحّ بيعه قبل قبضه
٢٩٥ ص
(٩١)
الثاني هل البيع كنايةٌ عن مطلق الاستبدال فلا يجوز جعله ثمناً و لا عوضاً في الصلح و لا اجرةً و لا وفاءً عمّا عليه، أم يختصّ بالبيع؟
٢٩٦ ص
(٩٢)
الثالث هل المراد من البيع المنهيّ إيقاع عقد البيع على ما لم يقبض، أو ما يعمّ تشخيص الكليّ المبيع به؟
٢٩٩ ص
(٩٣)
الرابع ذكر جماعة أنّه لو دفع إلى من له عليه طعامٌ دراهمَ و قال «اشتر بها لنفسك طعاماً» لم يصحّ؛
٣٠٧ ص
(٩٤)
مسألة لو كان له طعامٌ على غيره فطالبه به في غير مكان حدوثه في ذمّته،
٣١٠ ص
(٩٥)
أحدها أن يكون المال سَلَماً
٣١٠ ص
(٩٦)
الثانية أن يكون ما عليه قرضاً،
٣١٢ ص
(٩٧)
الثالثة أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،
٣١٣ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص

كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٥ - الشرط الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،

قوله (صلّى اللّه عليه و آله): «الناس مسلّطون على أموالهم» [١].

و دعوى: أنّ العقد إنّما يقتضي ذلك مع عدم اشتراط عدمه فيه لا مطلقاً، خروجٌ عن محلّ الكلام؛ إذ الكلام فيما يقتضيه مطلق العقد و طبيعته السارية في كلّ فردٍ منه، لا ما يقتضيه العقد المطلق بوصف إطلاقه و خلوه عن الشرائط و القيود حتّى لا ينافي تخلّفه عنه لقيدٍ يقيّده و شرطٍ يشترط فيه.

هذا كلّه مع تحقّق الإجماع على بطلان هذا الشرط، فلا إشكال في أصل الحكم.

و إنّما الإشكال في تشخيص آثار العقد التي لا تتخلّف [عن [٢]] مطلق العقد في نظر العرف أو الشرع و تميّزها عمّا يقبل التخلّف لخصوصيّةٍ تعتري العقد و إن اتّضح ذلك في بعض الموارد؛ لكون الأثر كالمقوِّم العرفي للبيع أو غرضاً أصليّاً، كاشتراط عدم التصرّف أصلًا في المبيع، و عدم الاستمتاع أصلًا بالزوجة حتّى النظر، و نحو ذلك.

إلّا أنّ الإشكال في كثيرٍ من المواضع، خصوصاً بعد ملاحظة اتّفاقهم على الجواز في بعض المقامات و اتّفاقهم على عدمه فيما يشبهه، و يصعب الفرق بينهما و إن تكلّف له بعضٌ [٣].

مثلًا: المعروف عدم جواز المنع عن البيع و الهبة في ضمن عقد البيع، و جواز اشتراط عتقه بعد البيع بلا فصلٍ أو وقفه حتّى على البائع


[١] التذكرة ١: ٤٨٩، و راجع الحديث في عوالي اللآلي ١: ٢٢٢، الحديث ٩٩، و الصفحة ٤٥٧، الحديث ١٩٨.

[٢] لم يرد في «ق».

[٣] و هو السيّد المراغي في العناوين ٢: ٣٠٧.