كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - الرابع أن لا يكون مخالفاً للكتاب و السنّة،
أو أحلّ حراماً» [١].
و في صحيحة الحلبي: «كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه فهو ردٌّ» [٢].
و في صحيحة ابن سنان: «مَن اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه عزّ و جلّ، فلا يجوز [له، و لا يجوز [٣]] على الذي اشترط عليه، و المسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب اللّه» [٤].
و في صحيحته الأُخرى: «المؤمنون عند شروطهم إلّا كلّ شرطٍ خالف كتاب اللّه عزّ و جلّ فلا يجوز» [٥].
و في رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن تزوّج امرأةً [٦] و اشترطت عليه أنّ بيدها الجماع و الطلاق؟ قال: «خالفت السنّة و وليت حقّا ليست أهلًا له. فقضى أنّ عليه الصداق و بيده الجماع و الطلاق، و ذلك السنّة» [٧]، و في معناها مرسلة ابن بكير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و مرسلة مروان بن مسلم، إلّا أنّ فيهما عدم جواز هذا النكاح [٨].
[١] الوسائل ١٥: ٥٠، الباب ٤٠ من أبواب المهور، الحديث ٤.
[٢] الوسائل ١٣: ٤٤، الباب ١٥ من أبواب بيع الحيوان، الحديث الأوّل.
[٣] من «ش» و الكافي و الوسائل، و في التهذيب زيادة «له» فقط.
[٤] الوسائل ١٢: ٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث الأوّل.
[٥] الوسائل ١٢: ٣٥٣، الباب ٦ من أبواب الخيار، الحديث ٢، و لكن فيه بدل «المؤمنون»: «المسلمون».
[٦] في «ش» زيادة: «و أصدقها».
[٧] الوسائل ١٥: ٤٠ ٤١، الباب ٢٩ من أبواب المهور، و فيه حديث واحد.
[٨] الوسائل ١٥: ٣٤٠، الباب ٤٢ من أبواب مقدّمات الطلاق، و فيه حديث واحد، و ٣٣٧، الباب ٤١ من الأبواب، الحديث ٥، إلّا أنّ الحكم بعدم جواز النكاح موجود في مرسلة مروان فقط.