كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٤ - الشرط الثامن أن يلتزم به في متن العقد،
اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه، فيدور. أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة. لا يقال: ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول: الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي، بخلاف ما لو شرط البيع على البائع [١]، انتهى.
و قد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد و النسية [٢].
و قد صرّح في الدروس: بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور، بل لعدم القصد إلى البيع [٣].
و يرد عليه و على الدور: النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه، فقد صرّح في التذكرة بجوازه [٤]، و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن [٥] مع جريان الدور فيه.
الشرط الثامن: أن يلتزم به في متن العقد،
فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور، بل لم يُعلم فيه
[١] التذكرة ١: ٤٩٠.
[٢] كذا في «ق»، و لم يتقدّم بابهما، بل يأتي بعد أحكام الخيار، و لذا غيّره في «ش» ب«و سيأتي»، و لعلّ الوجه في ذلك تقدّمه في المسودة، و على أيّ تقدير انظر الصفحة ٢٣٢ و ما بعدها.
[٣] الدروس ٣: ٢١٦.
[٤] التذكرة ١: ٤٩٣ ٤٩٤، و تقدّم في الصفحة ٤٥ أيضاً.
[٥] التذكرة ١: ٤٩١.