كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٨٢ - مسألة لو تلف بعض المبيع قبل قبضه،
بل ظاهر الشرائع عدم الأرش هنا [١] مع قوله به في العيب [٢]، فتأمّل. و كيف كان، فالمهمّ نقل الكلام إلى حكم العيب الحادث قبل القبض. و الظاهر المصرَّح به في كلام غير واحد: أنّه لا خلاف في أنّ للمشتري الردّ [٣].
و أمّا الخلاف في الأرش، ففي الخلاف عدمه، مدّعياً عدم الخلاف فيه [٤]، و هو المحكي عن الحلّي [٥] و ظاهر المحقّق و تلميذه كاشف الرموز [٦]؛ لأصالة لزوم العقد و إنّما ثبت الردّ لدفع تضرّر المشترى به.
و عن النهاية: ثبوته [٧]، و اختاره العلّامة [٨] و الشهيدان [٩] و المحقّق
[١] الشرائع ٢: ٣٠ و ٣٥ ٣٦، و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض، راجع الشرائع ٢: ٣٩.
[٢] الشرائع ٢: ٣٠ و ٣٥ ٣٦، و تردّد في العيب الحادث بعد العقد و قبل القبض، راجع الشرائع ٢: ٣٩.
[٣] منهم الأردبيلي في مجمع الفائدة ٨: ٤٣٥، و المحقّق السبزواري في الكفاية: ٩٣، و المحدّث البحراني في الحدائق ١٩: ٨٨، و السيّد الطباطبائي في الرياض ٨: ٢٧٥، و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة ٤: ٦٢٨.
[٤] الخلاف ٣: ١٠٩، المسألة ١٧٨ من كتاب البيوع.
[٥] السرائر ٢: ٢٩٨.
[٦] لم نعثر على هذه الحكاية، أمّا المحقّق فقد تردّد في الشرائع ٢: ٣٩، و قال في المختصر: ١٢٦: «و في الأرش قولان، أشبههما الثبوت» نعم قوّى في نكت النهاية عدم الأرش، راجع النهاية و نكتها ٢: ١٦٢، و أمّا تلميذه فقد اختار في كشف الرموز ١: ٤٨٤ عدم الأرش.
[٧] النهاية: ٣٩٥.
[٨] القواعد ٢: ٧٨، و التذكرة ١: ٥٢٤.
[٩] غاية المراد ٢: ٦١، و حاشية الشهيد الثاني نفس الموضع، و المسالك ٣: ٢٨٤ و ٣٠٣.