كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٠٧ - مسألة لو باع بثمنٍ حالّا و بأزيد منه مؤجّلًا،
تأخير الثمن الأقلّ إلى المدّة التي ذكرها البائع بالثمن الأوفى من غير زيادةٍ على الثمن الأقلّ [١].
و في النهاية: فإن ذكر المتاع بأجلين و نقدين على التخيير، مثل أن يقول: «بعتك هذا بدينارٍ أو درهمٍ عاجلًا أو إلى شهرٍ أو سنةٍ، و بدينارين أو درهمين إلى شهرٍ أو شهرين أو سنتين» كان البيع باطلًا، فإن أمضى البيّعان ذلك بينهما كان للبائع أقلّ الثمنين في آخر الأجلين [٢]، انتهى.
و عن موضعٍ من الغنية: قد قدّمنا أنّ تعليق البيع بأجلين و ثمنين، كقوله: «بعت إلى مدّةٍ بكذا [٣] و إلى اخرى بكذا» يفسده، فإن تراضيا بإنفاذه كان للبائع أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين بدليل إجماع الطائفة [٤].
و عن سلّار: ما عُلِّق بأجلين، و هو أن يقول: «بعتك هذه السلعة إلى عشرة أيّام بدرهمٍ و إلى شهرين بدرهمين» كان باطلًا غير منعقد [٥]، و هو المحكيّ عن أبي الصلاح [٦].
و عن القاضي: من باع شيئاً بأجلين على التخيير، مثل أن يقول: «أبيعك هذا بدينارٍ أو بدرهمٍ عاجلًا و بدرهمين أو دينارين إلى شهرٍ أو
[١] حكاه في المختلف ٥: ١٢٢ ١٢٣.
[٢] النهاية: ٣٨٧ ٣٨٨.
[٣] في «ق»: «كذا»، و في المصدر: «كذا بكذا».
[٤] الغنية: ٢٣٠.
[٥] المراسم: ١٧٦.
[٦] الكافي في الفقه: ٣٥٧.