كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - الثاني قال في المسالك لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً
لم يصر قابضاً، بخلاف المشتري. ثم ضعّفه: بأنّه ليس بشيءٍ؛ لاتّحاد القبض في الموضعين و اعتبار العرف فيهما [١]، انتهى.
و ظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه، إلّا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان و إن لم يكن قبضاً، كما أشرنا إليه سابقاً [٢].
فروع
[٣]: الأوّل: قال في التذكرة: لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة البائع و مكّنه منها
بحيث جعل له تحويلها من مكانٍ إلى مكانٍ كان قبضاً. و قال أيضاً: إذا كان المبيع في موضعٍ لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول النقل من حيّزٍ إلى حيّز، و إن كان في موضعٍ يختصّ به فالنقل من زاويةٍ إلى أُخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرّف، و يكفي لدخوله في ضمانه. و إن نقل بإذنه حصل القبض، و كأنّه استعار البقعة المنقول إليها [٤].
الثاني: قال في المسالك: لو كان المبيع مكيلًا أو موزوناً
فلا يخلو
[١] التذكرة ٢: ٤١٨.
[٢] راجع الصفحة ٢٤٦.
[٣] كذا بخطّه الشريف (قدّس سرّه) في «ق»، و لكن لم يعنون إلّا فرعين، و لذا بدّله مصحّح «ش» ب«فرعان».
[٤] التذكرة ١: ٤٧٢.