كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري) ط تراث الشيخ الأعظم - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٧ - الشرط الخامس أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،
و الأقرب تعدّي الحكم إلى غير الجارية من المبيعات [١]، انتهى.
و منها: [ما [٢]] اشتهر بينهم: من جواز اشتراط الضمان في العارية و عدم جوازه في الإجارة، مستدلّين: بأنّ مقتضى عقد الإجارة عدم ضمان المستأجر [٣].
فأورد عليهم المحقّق الأردبيلي [٤] و تبعه جمال المحقّقين في حاشية الروضة [٥]: بمنع اقتضاء مطلق العقد لذلك، إنّما المسلّم اقتضاء العقد المطلق المجرّد عن اشتراط الضمان، نظير العارية.
و منها: اشتراط عدم إخراج الزوجة من بلدها، فقد جوّزه جماعةٌ [٦]؛ لعدم المانع و للنصّ. و منعه آخرون [٧]، منهم فخر الدين في الإيضاح، مستدلا: بأنّ مقتضى العقد تسلّط الرجل على المرأة في الاستمتاع و الإسكان [٨]، و قد بالغ حيث [٩] جعل هذا قرينةً على حمل
[١] الدروس ٣: ٢٢٣ ٢٢٤، و راجع السرائر ٢: ٣٤٩، و الوسائل ١٣: ١٧٥، الباب الأوّل من كتاب الشركة، الحديث ٨.
[٢] لم يرد في «ق».
[٣] راجع مفتاح الكرامة ٧: ٢٥٣، و الجواهر ٢٧: ٢١٧.
[٤] مجمع الفائدة ١٠: ٦٩.
[٥] حاشية الروضة: ٣٦٥، ذيل قول الشارح: «لفساد الشرط».
[٦] مثل الشيخ في بعض كتبه و القاضي و ابن حمزة و غيرهم، و قد تقدّم التخريج عنهم في الصفحة ٣٠.
[٧] كالشيخ في بعض كتبه الأُخر و الحلّي و المحقّق الثاني، راجع الصفحة ٣٠.
[٨] إيضاح الفوائد ٣: ٢٠٩.
[٩] في «ش» بدل «حيث»: «حتّى».