كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٠ - فصل في غسل مس الميت الآدمي
و منها حسنة حريز أو صحيحته عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: من غسّل ميّتا فليغتسل و ان مسّه ما دام حارّا فلا غسل عليه و إذا برد ثمّ مسّه فليغتسل قلت: فمن أدخله القبر قال: لا غسل عليه انّما يمسّ الثياب[١].
و منها صحيحة عاصم بن الحميد قال: سألته عن الميّت إذا مسّه الإنسان أ فيه غسل قال: فقال إذا مسست جسده حين برد (يبرد خ ل) فاغتسل[٢].
و منها صحيحة معاوية بن عمّار قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: الذي يغسّل الميّت عليه غسل قال: نعم قلت فإذا مسّه و هو سخن قال: لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت: و البهائم و الطير إذا مسّها عليه غسل قال: لا ليس هذا كالإنسان[٣].
و منها صحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال: من غسّل ميتا و كفّنه اغتسل غسل الجنابة[٤] الى غير ذلك من الأخبار الدالة على الوجوب امّا بصيغة الأمر الظاهرة في الوجوب و امّا بصيغة الماضي أو المضارع التي يكاد يكون دلالتها على الوجوب أقوى لفرض تحقق وجوده فاستشكال صاحب الذخيرة- على ما حكى عنه- بأنّها غير واضحة الدلالة على الوجوب- في غير محلّه نعم تعارض هذه الأخبار أخبارا أخر ظاهرة في الندب أو عدم الوجوب و لعل السيّد ره استند للاستحباب بهذه الروايات.
فمن الروايات صحيحة الحلبي قال: اغتسل يوم الأضحى و الفطر و الجمعة و إذا غسّلت ميّتا الحديث[٥].
فإنّ مقارنة غسل مسّ الميّت لما هو معلوم الندبية من غسل يوم الفطر و الأضحى و الجمعة ظاهرة في عدم الوجوب.
و منها رواية الحسين بن عبيد قال: كتبت الى الصادق عليه السلام: هل اغتسل أمير المؤمنين ع حين غسّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عند موته فأجابه: النبيّ طاهر مطهّر و لكن فعل أمير المؤمنين عليه السلام و جرت به السنة[٦].
و منها رواية عمرو بن خالد عن زيد بن على عن آبائه عن على عليهم السلام قال:
[١] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميت الحديث ٨- ١٢- ١١- ٥
[٢] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميت الحديث ٨- ١٢- ١١- ٥
[٣] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميت الحديث ٨- ١٢- ١١- ٥
[٤] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميت الحديث ٨- ١٢- ١١- ٥
[٥] جامع الأحاديث الباب ٥ من أبواب الأغسال المسنونة الحديث ٤
[٦] جامع الأحاديث الباب ١ من أبواب غسل مسّ الميّت الحديث ٢