كتاب الطهارة - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٩٢ - (القول في غسل الميت)
الثلاثة لاحتمال أن يكون الوليّ الجدّ لأنّه أكبر و احتمال أن يكون خصوص الأب لأنّ الفقهاء قد أفتوا بتقدّمه على الابن و احتمال أنّ الأب و الابن على حدّ سواء لمساواتهما في الطبقة هذا كله في غير الزوج و الزوجة.
و أمّا الزوج فهو أولى بزوجته من سائر الورثة الى أن يضعها في قبرها إجماعا و يدل على ذلك روايات.
منها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: قلت له: المرأة تموت من أحق النّاس بالصّلوة عليها قال: زوجها قلت: الزوج أحقّ بها من الأب و الأخ و الولد قال:
نعم[١].
و منها رواية إسحاق بن عمّار عنه عليه السلام قال: الزوج أحق بامرأته حتّى يضعها في قبرها[٢] و لكن تعارض هاتين الروايتين صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام في المرأة تموت و معها أخوها و زوجها أيّهما يصلّى عليها قال: أخوها أحقّ بالصلاة عليها[٣].
و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الصلاة على المرية الزوج أحقّ بها أو الأخ قال: الأخ[٤] و لكن هاتان الرّوايتان غير معمول بهما عند الأصحاب فلذا أعرضوا عنهما و حملهما شيخ الطائفة- على ما حكى عنه- على التقيّة لموافقتهما لمذهب العامة و لا فرق في الزوجة بين الدائمة و المنقطعة خلافا لصاحب الجواهر حيث استشكل فيما إذا انقضى أجلها لأنّها تصير حينئذ أجنبيّة بل استشكل حتّى فيما إذا لم ينقض أجلها لأن الموت يبطل الإجارة فإنّ التمتع بمنزلة الإجارة كما يدل عليه قوله عليه السلام: هنّ مستأجرات فكما أنّ الإجارة تبطل بموت المؤجر أو المستأجر فكذا ما هو نازل منزلتها.
و لكن يرد عليه بأنّ هذا الإشكال- أي صيرورتها أجنبية و بطلان العقد بالموت- بعينه جار في العقد الدائم أيضا فإنّ الزوجية تنتفي بموت الزوجة فلذا يجوز للزوج العقد على أخت الزوجة بمجرد موتها فكون الزوج أحقّ بها حتّى يضعها في قبرها- حكم تعبّدي فلا فرق بين الدائمة و المنقطعة.
[١] جامع الأحاديث الباب ٥ من أبواب الصلاة على الميّت الحديث ١٠- ١٢- ١٣ و الباب ٣٤ من أبواب الدفن الحديث ٣
[٢] جامع الأحاديث الباب ٥ من أبواب الصلاة على الميّت الحديث ١٠- ١٢- ١٣ و الباب ٣٤ من أبواب الدفن الحديث ٣
[٣] جامع الأحاديث الباب ٥ من أبواب الصلاة على الميّت الحديث ١٠- ١٢- ١٣ و الباب ٣٤ من أبواب الدفن الحديث ٣
[٤] جامع الأحاديث الباب ٥ من أبواب الصلاة على الميّت الحديث ١٠- ١٢- ١٣ و الباب ٣٤ من أبواب الدفن الحديث ٣