كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩٩
كما عن كشف اللثام، وبلا خلاف كما عن المدارك، وعن الذخيرة لا أعرف خلافا بين الاصحاب في ذلك، وعن الغنية دعوى الاجماع في شعر الميتة وصوفها، وعن المنتهى دعواه على طهارة العظم. وعن شارح الدروس " أن العمدة في طهارة هذه الاجزاء عدم وجود نص يدل على نجاسة الميتة حتى تدخل، لا عدم حلول الحياة، وإلا لو كان هناك نص كذلك لدخلت كشعر الكلب والخنزير، وإلا فزوال الحياة ليس سببا للنجاسة، وإلا لاقتضى نجاسة المذكى، على أنه لا استبعاد في صيرورة الموت سببا لنجاسة جميع أجزاء الحيوان وإن لم تحله الحياة " انتهى. وفيه أنه إن أراد عدم الدليل على نجاسة الميتة فقد مر ما يدل عليها، وإن أراد أنه لا دليل على نجاسة أجزائها فان الميتة اسم للمجموع فقد مر ما فيه، مع أن التعليل عن عدم الاكل في آنية أهل الكتاب بأنهم يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير دليل على أن الاجزاء نجسة فان المأكول لحمها. وإن أراد قصور الادلة عن اثبات نجاسة ما لا تحله الحياة منها فهو لا يخلو من وجه، لان ما دل على نجاسة الميتة على كثرتها إنما علق فيها الحكم على عنوان الجيفة والميتة، وهما بما لهما من المعنى الوصفي لا تشملان ما لا تحله الحياة، فان الجيفة هي جثة الميتة المنتنة، والنتن وصف لما تحله الحياة، ولا ينتن الشعر والظفر وغيرهما من غير ما تحله الحياة. ودعوى أنها وإن كانت معنى وصفيا ولكنها صارت اسما للمجموع الذي من جملته ما لا تحله في غير محلها، لعدم ثبوت ذلك، بل الظاهر من اللغة أن الجيفة اسم للجثة المنتنة، فتكون تلك الاجزاء خارجة عن مسماها.