كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٦
نعم لا يبعد أن يكون حكمه به لاجل أن النسخ المشهورة مخالفها وهو غير بعيد، كما أن النسخة المطبوعة أخيرا مصحفة من جهات، وكيف كان لا يمكن رفع اليد عن إطلاق الادلة بمثل هذه الصحيحة. ومنه يظهر الكلام في صحيحة اسماعيل بن جابر قال: " دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه اسماعيل الاكبر فجعل يقبله وهو ميت، فقلت: جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه فعليه الغسل؟ فقال: أما بحرارته فلا بأس، انما ذلك إذا برد " [١] فان الظاهر من نفي البأس هو نفي إيجاب الغسل أو مع حزازته النفسية كما لا يخفى. هذا كله مع قطع النظر عن روايتي الاحتجاج [٢] وإلا فالامر أوضح، وإن كان في سندهما كلام. وأما سائر تشبثات الخصم كالتمسك بالاصل موضوعا للشك في الموت قبل البرد أو حكما، كالجزم بعدم رفع جميع آثار الحياة كما قال به صاحب الحدائق، وكدعوى ملازمة الغسل بالفتح والضم مع أن مضمومه لا يكون إلا عند البرد وكذا مفتوحة ففيها ما لا يخفى. وإن استشهد للثالث بمكاتبة الحسن بن عبيد قال: " كتبت إلى الصادق عليه السلام هل أغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته؟ فأجابه: النبي طاهر مطهر، ولكن فعل أمير المؤمنين، وجرت به السنة " [٣] ونحوها مكاتبة
[١] الوسائل - الباب - ١ - من أبواب غسل المس - الحديث ٢.
[٢] مرتا في ص ٦٤.
[٣] مرت في ص ٦٥.