كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥١
الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه، وإن كان حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى يغسل " [١] نقله في الحدائق ولم ينقله صاحب المستدرك. وقد يؤيد بما ورد في غسالة الحمام، كرواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: " لا تغتسل من غسالة ماء الحمام فانه يغتسل فيه من الزنا " [٢]. وفي الكل نظر، أما الاجماع أو الشهرة فغير ثابت لا بالنسبة إلى النجاسة ولا المانعية، أما الاولى فلان عبارات القدماء إلا الشاذ منهم خالية عن التصريح بالنجاسة، بل ولا ظهور فيها يمكن الاتكال عليه، ففي الامالي [٣] فيما يملي من دين الامامية: " وإذا عرق الجنب في ثوبه وكانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة في الثوب، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ". وفي الفقيه: " ومتى عرق في ثوبه وهو جنب فليستنشف فيه إذا اغتسل، وإن كانت الجنابة من حلال فحلال الصلاة فيه، وإن كانت من حرام فحرام الصلاة فيه ". وهما كما ترى ظاهران في المانعية لا النجاسة، بل الظاهر من الثاني الطهارة مع المانعية، لان الظاهر أن الضمير المجرور في ذيله راجع إلى الثوب الذي أجاز التنشيف به، وفي الخلاف: " عرق الجنب إذا كان الجنابة من حرام يحرم الصلاة فيه، وإذا كان من حلال فلا بأس بالصلاة فيه - ثم قال -: دليلنا إجماع الفرقة ودليل الاحتياط والاخبار التي ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما ".
[١] فقه الرضا - ص ٤.
[٢] مرت في ص ٣٤٨.
[٣] ص ٣٨٤ - ٣٨٥ ط قم.