كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١١٩
" من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة " [١] وصحيحة الحلبي وفيها: " ويغتسل من مسه " [٢] وصحيحة الاقطع وصحيحة حريز عن أبى عبد الله عليه السلام [٣]. ومعبرة بأن عليه الغسل كصحيحة معاوية بن عمار قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: الذي يغسل الميت أعليه غسل؟ قال: نعم - إلى أن قال -: فإذا برد فعليه الغسل " الخ [٤] وصحيحة عبد الله بن سنان على الاصح عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل " [٥] وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام قال: " سألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل؟ قال: فقال: إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه " [٦]. ومعبرة بأنه الفرض كرواية يونس عن بعض رجاله عن أبى عبد الله عليه السلام قال: " الغسل في سبعة عشر موطنا منها الفرض ثلاثة قلت ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة وغسل من مس ميتا = قال: فقال: إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " راجع الوسائل - الباب - ١ - من ابواب غسل المس - الحديث ٣.
[١] مرت ص ١١٧.
[٢] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب غسل المس - الحديث ٩.
[٣] وفيها: " من غسل ميتا فليغتسل، وان مسه ما دام حارا فلا غسل عليه، وإذا برد ثم مسه فليغتسل " الخ. راجع الوسائل - الباب - ١ - من ابواب الغسل المس - الحديث ١٤.
[٤] و
[٥] و
[٦] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب غسل المس - الحديث ٤ - ١٥ - ١٨.