كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٠٣
وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن آنية أهل الكتاب فقال: لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة والدم ولحم الخنزير " [١] وصحيحة إسماعيل بن جابر قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: ما تقول في طعام أهل الكتاب؟ فقال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله، ثم سكت هنيئة، ثم قال: لا تأكله ولا تتركه، تقول: إنه حرام ولكن تتركه تتنزه (تنزها خ) عنه إن في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير " [٢]. وهما مفسرتان لسائر الروايات. وظاهرتان في طهارتهم، وشاهدتان للجمع بين جميع الروايات لو فرضت دلالتها على النجاسة في نفسها. ومنها - ما وردت في سؤرهم كصحيحة سعيد الاعرج بناء على كونه ابن عبد الرحمان كما هو الظاهر قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني، فقال: لا " [٣] ومرسلة الوشا عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كره سؤر ولد الزنا. وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل من خالف الاسلام، وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب " [٤] بناء على كون الكراهة الانزجار على نحو الالتزام وفيه مضافا إلى معارضتهما بما هو كالصريح في الطهارة أعني موثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الرجل هل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه يهودي فقال: نعم، فقلت: من ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال: نعم " [٥]
[١] الوسائل - الباب - ٥٤ - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث ٦
[٢] الوسائل - الباب - ٥٤ - من أبواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٤
[٣] و
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ٣ - من ابواب الاسئار - الحديث ١ - ٢ - ٣