كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢٨
دخل فيها كلب غريب يعرفون له صاحبا، واشركت جميعا في الصيد فقال: لا يؤكل منه، لانك لا تدري أخذه معلم أم لا " [١]. وصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " من جرح صيدا بسلاح وذكر اسم الله عليه ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع، وقد علم أن سلاحه هو الذي قتله، فليأكل منه إن شاء " [٢] وبمضمونها عدة روايات. وصحيحته الاخرى عنه عليه السلام: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم وهو ميت لا يدري من قتله قال: لا تطعمه " [٣]. وحسنة حمران عنه عليه السلام " أنه سأله عن الذبح فقال: إن تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعم. فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح " [٤] إلى غير ذلك، ويستفاد من التعليل فيها وفي رواية أبى بصير ولو بالمناسبات وإلقاء الخصوصيات عرفا أنه مع الشك في وقوع التذكية الشرعية على الحيوان لا يجوز الاكل منه، فجواز الاكل موقوف على احراز التذكية الشرعية. وبازائها موثقة السكوني عن أبى عبد الله عليه السلام " إن أمير المؤمنين (ع) سئل عن سفرة وجدت في الطريق - إلى أن قال -: قيل له: يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسي، فقال:
[١] الوسائل - الباب - ٥ - من ابواب الصيد - الحديث ٢.
[٢] الوسائل - الباب - ١٦ - من ابواب الصيد - الحديث ١.
[٣] الوسائل - الباب - ١٩ - من ابواب الصيد - الحديث ١.
[٤] الوسائل - الباب - ٣ - من ابواب الذبائح - الحديث ٢