كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٨
إفراد الضمير. ويدل على طهارة الوزغ كل ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له ضرورة أن الموت لو لم يؤثر في تغليظ النجاسة لم يؤثر في تطهير الميت مضافا إلى حسنة يعقوب بن عثيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قلت: بئر يخرج من مائها قطع جلود، قال: ليس بشئ، إن الوزغ ربما طرح جلده، وقال: يكفيك دلو واحد من ماء " [١]. وعلى طهارة الثعلب جملة من الروايات الواردة في لباس المصلي الدالة على قبول تذكيته، كرواية جعفر بن محمد بن أبي زيد قال: " سئل الرضا عليه السلام عن جلود الثعالب الذكية قال: لا تصل فيها " [٢] و رواية الوليد بن أبان قال: " قلت للرضا عليه السلام: يصلى في الثعالب إذا كانت ذكية؟ قال: لا تصل فيها " [٣] فان الظاهر تقريره لقبوله التذكية. بل وصحيحة ابن أبي نجران [٤] عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " سألته عن الصلاة في جلود الثعالب فقال: إذا كانت ذكية فلا بأس " ونحوها غيرها، وهي وان صدرت تقية من جهة تجويز الصلاة فيها لكن لا دليل على أن التعليق أيضا صدر كذلك.
[١] الوسائل - الباب - ١٩ - من أبواب الماء المطلق - الحديث ٩
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٧ - من ابواب لباس المصلي الحديث ٦ - ٧.
[٤] الظاهر انه سهو إذ الراوي جميل بن دراج على ما في الوسائل وهو الصحيح لان ابن أبي نجران من اصحاب الرضا والجواد عليهما السلام ولم يرو عن الصادق عليه السلام بلا واسطة راجع الوسائل الباب - ٧ - من ابواب لباس المصلي - الحديث ٩.