كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٣٢
فقال: جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة، فقال: ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه " [١]. ومنها - ما دلت على جوازها في موارد: كمورد السؤال عن الاشتراء من السوق، وهي صحيحة الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق، فقال: اشتر وصل فيها حتى تعلم أنه ميتة بعينه " [٢] وقريب منها صحيحته الاخرى [٣] وصحيحة البزنطي قال: " سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبة فراء لا يدري أذكية هي أم غير ذكية أيصلي فيها؟ فقال: نعم ليس عليكم المسألة إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم، إن الدين أوسع من ذلك " [٤] وقريب منها صحيحته الاخرى عن الرضا عليه السلام [٥] ورواية الحسن بن الجهم قال: " قلت لابي الحسن عليه السلام: اعترض السوق فاشتري خفا لا أدري أذكي أم لا؟ قال: صل فيه، قلت: فالنعل، قال: مثل ذلك، قلت: إني أضيق من هذا، قال: أترغب عما كان أبو الحسن عليه السلام يفعله " [٦]. ومثل مورد الضمان، وهي رواية محمد بن الحسين الاشعري قال: " كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ما تقول في الفرو يشترى من السوق؟ فقال: إذا كان مضمونا فلا بأس " [٧].
[١] الوسائل - الباب - ٥٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٤
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٥٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢ - والباب - ٣٨ - من ابواب لباس المصلي - الحديث ٢
[٤] و
[٥] و
[٦] و
[٧] الوسائل - الباب - ٥٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٣ - ٦ - ٩ - ١٠