كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٧٠
كان ظاهر تعليله العموم، لكن يظهر منه في بعض الموارد عدم العموم، ولهذا عد ذلك من متفردات الكاشاني، نعم لازم كلام السيد ذلك أيضا كما لا يخفى. قال الكاشاني في محكي المفاتيح: " انما يجب غسل ما لاقى عين النجاسة، وأما ما لاقى الملاقى لها بعد ما إزيل عنه بالتمسح ونحوه بحيث لا يبقى فيه شئ منها فلا يجب غسله، كما يستفاد من المعتبرة، على أنا نحتاج إلى دليل على ذلك " الخ. أقول: أما ما ادعى من عدم الدليل ففيه أن الادلة المتفرقة في الابواب بلغت حد التواتر أو قريب منه إن أراد عدم الدليل حتى بالنسبة إلى المايعات، كما هو مقتضى إطلاقه، وإلا فهي أيضا كثيرة نذكر جملة منها، مع الاشارة إلى مقدار دلالتها بالنسبة إلى الوسائط، حتى يظهر حال الملاقيات مع الوسائط. منها صحيحة الفضل أبي العباس قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة - إلى أن قال -: حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس، لا يتوضأ بفضله، فاصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء " [١] والظاهر منها أن الماء الملاقي للكلب صار نجسا، والاناء الملاقي للماء كذلك، وأمر بغسله لسراية النجاسة منه إلى ما يلاقيه بعد ذلك. ودعوى أن غاية ما يمكن استفادته منها ومن مثلها بعد البناء على ظهورها في الوجوب الغيري كما هو المتعين انما هو حرمة استعمالها حال كونها متنجسة في المأكول والمشروب المطلوب فيها النظافة والطهارة في الجملة ولو بالنسبة إلى المايعات التي يتنفر الطبع من شربها في
[١] مرت في ص ٦.