كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٧٢
للسجود أيضا من اجزائها لا من مقدماتها فاجزاء الصلاة متصلة إلى آخرها، تأمل: ان المرتكز لدى المتشرعة أن المصلي إذا كبر يكون في الصلاة إلى ان خرج عنها بالسلام، فتكون الصلاة عندهم أمرا ممتدا يكون المكلف متلبسا بها في جميع الحالات أكوانا أو أفعالا، ودعوى أن الاكوان خارجة عنها مخالفة لارتكازهم، مع ان التعبير بالقاطع في جملة من الموارد يدل على أنها أمر ممتد في الاعتبار يقطعها بعض القواطع. والقول بأن التعبير بالقاطع لاجل ابطاله الاجزاء السابقة وسلب صلوح اتصالها بالاجزاء اللاحقة خلاف ظاهر القطع والقاطع، مع أن اعتبار الطهور وسائر ما يعتبر في الصلاة في جميع الاجزاء والاكوان مما لا ينبغي الشك والترديد فيه، ومن هنا لا يجوز الاتيان بالموانع عمدا في الاكوان ورفعها للافعال، وهو كالضروري، وليس إلا لبعض ما تقدم فتحصل مما ذكر أن مقتضى القاعدة بطلان الصلاة في صورة العلم بسبق العروض، سواء علم بسبقه عن الدخول في الصلاة أو سبقه عن الرؤية مع إتيان بعض الصلاة مع النجس. هذا مضافا إلى دلالة صحيحة زرارة الطويلة عليه قال: " قلت له: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت اثره - إلى أن قال -: قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، وان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت على الصلاة لانك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك " [١] ولا ريب في أنه يستفاد منها حكم مطلق النجاسات، ضرورة أن
[١] الوسائل - الباب - ٤٤ - من ابواب النجاسات - الحديث ١