كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٢
ورواية الفتح بن يزيد عن ابي الحسن عليه السلام " لا ينتفع من الميتة باهاب ولا عصب " [١] وموثقة سماعة قال: " سألته عن جلود السباع أينتفع بها فقال: إذا رميت وسميت فانتفع بجلده، وأما الميتة فلا " [٢] إلى غير ذلك، كرواية قاسم الصيقل قال: " كتبت إلى الرضا عليه السلام: اني اعمل اغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فأصلي فيها، فكتب إلي: اتخذ ثوبا لصلاتك، فكتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: كنت كتبت إلى ابيك بكذا وكذا فصعب علي ذلك، فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية، فكتب إلي: كل أعمال البر بالصبر يرحمك الله، فان كنت ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس " [٣]. وطائفة منها دالة على عدم تذكيتها بالدباغ وعدم جواز الصلاة فيها ولو دبغت، كصحيحة محمد بن مسلم قال: " سألته عن جلد الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ قال: لا وإن دبغ سبعين مرة " [٤] ورواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث عن علي بن الحسين عليهما السلام " كان يبعث إلى العراق، فيؤتى مما قبلكم بالفرو فيلبسه، فإذا حضرت الصلاة القاه والقى القميص الذي يليه، فكان يسأل عن ذلك، فقال: أن أهل العراق يستحلون لباس الجلود الميتة ويزعمون أن دباغه ذكاته " [٥].
[١] الوسائل - الباب - ٣٣ - من ابواب الاطعمة المحرمة - الحديث ٧
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٤٩ - من ابواب النجاسات - الحديث ٢ - ١.
[٤] الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب النجاسات - الحديث ١
[٥] الوسائل - الباب - ٦١ - من ابواب النجاسات - الحديث ٣