كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤١٥
لزوم غسل الثوب مرة في اليوم. ولولا مانعية الطبيعة السارية لما كان وجه للزومه، بل الظاهر من تعليل الاولى أن عدم لزوم الغسل زائدا على مرة واحدة لعدم استطاعته، وإلا فالمقتضي له محقق، وهو لا يتم إلا مع مانعية الوجود الساري. وفيه أن دلالتهما على ما ذكر فرع لزوم الغسل في اليوم مرة واحدة ولا يمكن الالتزام به، إما لاعراض الاصحاب عن ظاهرهما وعدم الافتاء بهما، وإما لان مقتضى الجمع بينهما وبين ما تقدم حملهما على الاستحباب ضرورة عدم إمكان حمل صحيحة أبي بصير المتقدمة على غسل أبي جعفر عليه السلام ثوبه كل يوم مرة فانها ليست من قبيل المطلق القابل للتقييد، بل هو إخبار منه عن عدم غسله إلى زمان البرء، فاللازم حملها على الاستحباب، فيكون التعليل لامر استحبابي لا لزومي، فدلت الاولى على أنه لو كان مستطيعا لكان الراجح عليه الغسل لا اللازم وهو لا يتم إلا بما ذكرناه. لكن لازم ما ذكرناه أمر لا يمكن الالتزام به لمخالته لارتكاز المتشرعة، بل من البعيد التزام أحد من الاصحاب به، وهو عدم مانعية سائر النجاسات عن الصلاة بعد ابتلاء المكلف بواحدة منها، فيقال فيما نحن فيه لا يكون البول والمني وغيرهما مانعة، ويجوز للمكلف الصلاة مع التلوث بها عمدا، والالتزام به في النوع غير المبتلى به غير ممكن، وأما في المبتلى به فليس بذلك البعد، كما هو مورد الروايات المتقدمة في الدم والمني. وقد التزم به في الجملة بعضهم مدعيا عليه الاجماع، قال في مفتاح الكرامة وفي نهاية الاحكام والمنتهى: لو ترشرش عليه من دم غيره فلا = الحديث ٤ - الطبعة الحديثة.