كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٢
الاساطين، وعدم صراحة الاول فيه أيضا، سيما بملاحظة ما نقل عنه من إيجابه نزح البئر منه، كعدم معروفية حكاية ذلك عن الجعفي في كثير من كتب الاصحاب كالعلامة وغيره، نعم حكاه في الذكرى وتبعه بعض من تأخر عنه " انتهى. أقول: إن الصدوق نفى البأس - على المحكي - عن الصلاة في ثوب أصابه خمر قائلا إن الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب أصابته، وهو ظاهر في طهارته، لكن من المحتمل بعيدا أن يكون مراده العفو في الصلاة كقليل الدم، وكذا لم ينقل من الجمهور إلا عن داود وربيعة، وهو أحد قولي الشافعي على ما في التذكرة، لكن لم ينسبها إليه في المنتهى، وظاهره انحصار المخالف فيهم بداود، وفي حكاية ربيعة. وربما يظهر من البهائي عدم كون الشافعي قائلا بها، حيث قال في الحبل المتين: " وقد أطبق علماء الخاصة والعامة على ذلك إلا شرذمة منا ومنهم لم يعتد الفريقان بمخالفتهم " بل من السيد أيضا حيث قال: " لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم " فان الشافعي ليس من الشذاذ الذين لا اعتداد بقولهم ولم يعتد الفريقان بمخالفتهم [١] وأما الصدوق منا فلم يصرح بالطهارة كما مر، بل لعل المجتهدين كالسيد والمفيد والشيخ وأضرابهم لم يعتدوا برأيه وان اعتدوا بنقله ونفسه، ولهذا حكي عن الشيخ أن الخمر نجس بلا خلاف، ولم يستثن أحدا.
[١] ويؤيده ما نقله في كتاب الفقه على المذاهب الاربعة (ج ١ ص ١٢) عن المالكية والشافعية والحنفية والحنابلة: " ان الخمر تطهر إذا صارت خلا ".