كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٨٩
المسجد ثم دعا بآنيتهم التي كانوا ينبذون فيها فأكفأها، وقال: هذه كلها خمر حرمها الله، فكان أكثر شئ أكفئ في ذلك اليوم الفضيخ، ولم أعلم أكفئ يومئذ من خمر العنب شئ إلا إناء واحد كان فيه زبيب وتمر جميعا، وأما عصير العنب فلم يكن منه يومئذ بالمدينة شئ، وحرم الله الخمر قليلها وكثيرها وبيعها وشراءها والانتفاع بها " الخ [١]. وبما عن ابن عباس في تفسير الآية قال: " يريد بالخمر جميع الاشربة التى تسكر " وبقوله صلى الله عليه وآله المحكي في رواية عطاء ابن يسار عن الباقر عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل مسكر حرام، وكل مسكر خمر ". [٢] وبجملة من الروايات المصرحة بأن الخمر من خمسة أو ستة أشياء، كصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الخمر من خمسة: العصير من الكرم، والنقيع من الزبيب، والبتع من العسل، والمزر من الشعير، والنبيذ من التمر " [٣] ونحوها غيرها [٤]. قال في الحدائق: فقد ظهر بما نقلناه من الاخبار تطابق كلام الله تعالى ورسوله على أن الخمر أعم مما ذكروه من التخصيص بالمتخذ من العنب، فيكون حقيقة شرعية. وانت خبير بما فيه، ضرورة أن تلك الروايات وقول ابن عباس
[١] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٥.
[٢] الوسائل - الباب - ١٥ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ٥.
[٣] الوسائل - الباب - ١ - من ابواب الاشربة المحرمة - الحديث ١
[٤] راجع الوسائل - الباب - ١ - من ابواب الاشربة المحرمة الحديث ٢ و ٣ و ٦.