كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٥٠٣
الواردة في المطر، وعلى مرسلة العلامة في الكثير، لما مر سابقا من تحكيم مثلها عليهما، هذا مع ضعف الثانية بلا جبر، فالاحوط لو لم يكن أقوى اعتبار التعدد مطلقا. فائدة استطرادية: جرت عادتهم باستطراد أحكام الاواني والجلود في المقام، وفيها مسائل: الاولى: لا يجوز الاكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب والفضة، وهو في الجملة ثابت، ادعي عليه الاجماع وعدم الخلاف وسيأتي الكلام فيه. وتدل على الاول جملة من الروايات من طرق الناس كالمروي عن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فانها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة " [١] وعنه صلى الله عليه وآله " نهى عن الشرب في آنية الفضة " [٢] وعنه صلى الله عليه وآله " من يشرب في آنية الفضة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة " [٣] وعنه صلى الله عليه وآله " الذي يشرب في آنية الفضة
[١] راجع كنز العمال ج ٨ - ص ١٦ - الرقم ٣٦٢.
[٢] و
[٣] المستدرك - الباب - ٤٠ - من ابواب النجاسات - الحديث ٦ - ٤.