كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥
على جواز الصلاة فيه حال الاضطرار [١] ومنها ما صرح فيه بالنجاسة، كقول أبي عبد الله عليه السلام على ما في مرسلة شعيب بن أنس لابي حنيفة: " أيهما أرجس؟ البول أو الجنابة " الخ [٢]. ورواية العلل عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام " وإنما أمروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة " [٣] إلى غير ذلك، فلا إشكال فيها نصا وفتوى. نعم هنا روايات ربما يتوهم ظهورها في الطهارة، منها صحيحة أبى أسامة زيد الشحام قال: " قلت لابي عبد الله عليه السلام: تصيبني السماء وعلي ثوب فتبله وأنا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفاصلي فيه؟ قال: نعم " [٤]. وموثقة ابن بكير عنه عليه السلام قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل علي؟ قال: لا بأس " [٥] بدعوى أن الظاهر منهما أن ملاقي المني طاهر - يصنع؟ قال: يتيمم ويصلي عريانا قاعدا ويؤمى أيماءا " وقريب منها روايته الاخرى راجع الوسائل - الباب - ٤٦ - من ابواب النجاسات - الحديث ١ - ٣.
[١] كرواية محمد الحلبي قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه " راجع الوسائل - الباب - ٤٥ - من أبواب النجاسات - الحديث ٧.
[٢] و
[٣] الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب الجنابة - الحديث ٥ - ٤
[٤] و
[٥] الوسائل - الباب - ٢٧ - من أبواب النجاسات - الحديث ٣ - ٦.