كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩٨
بعض الالبسة والملابسات كالخاتم والسيف المتقلد، مضافا إلى أن فرض صحة الدعوى لا يوجب وقوعها. فلا تدل الرواية إلا على لزوم طهارة الانسان ولباسه، لا مطلق متلبساته، فضلا عن محمولاته التي لا يصح إطلاق طهارتك حتى مجازا وإدعاء بالنسبة إليها، فمقتضى الاصل جواز الصلاة مع المحمول النجس من غير فرق بين كونه عين النجاسة أو لا. قال الشيخ في الخلاف في قارورة مشدودة الرأس بالرصاص فيها بول أو نجاسة: " ليس لاصحابنا فيه نص، والذي يقتضيه المذهب أنه لا ينقض الصلاة به " وهو كذلك للاصل السالم عن الدليل الحاكم، وقوله بعد ذلك: " ولو قلنا إنه يبطل الصلاة لدليل الاحتياط كان قويا " مبني على القول بالاشتغال في الشك في القيود والموانع، وهو ضعيف، وأما قوله: " ولان على المسألة الاجماع فان خلاف ابن أبي هريرة لا يعتد به " فالظاهر منه إجماع القوم بدليل ما تقدم منه، وبدليل استثناء ابن أبي هريرة، وأما احتمال أن يكون مراده الاجماع على القاعدة فبعيد. بل يمكن الاستدلال على الجواز في عين النجاسة بصحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام " عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجرح هل له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال: إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس، وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله " [١] فان اللحم الذي على الجرح أو حوله ليس مثل الثؤلول الذي ترفضه الطبيعة باذن الله تعالى، وقلنا في محله بعدم نجاسته وعدم كونه ميتة أو في حكمها،
[١] الوسائل - الباب - ٢٧ - من ابواب قواطع الصلاة - الحديث ١