كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٨
أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في أليات الضأن تقطع وهي أحياء: " إنها ميتة " [١]. وأما ما في صحيحة الحلبي: " لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، أن الصوف ليس فيه روح " [٢] فالظاهر عدم دلالتها على المقصود، فان موضوع الكلام فيها هو جزء الميتة، فتدل على أن الاجزاء التي فيها روح لا يصلى فيها إذا قطع من الميت، هذا حال غير الآدمي. وأما هو فتدل على نجاسته مرسلة أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه " [٣]. وتفريع الذيل والتفصيل بين ما له العظم وغيره جعله كالنص في عموم التنزيل وعدم الاختصاص بغسل المس، وسيأتي الكلام في حال سندها في غسل المس انشاء الله. تذنيب: حكي عن العلامة في المنتهى أن الاقرب طهارة ما ينفصل عن بدن الانسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثؤلول وغيرهما، لعدم إمكان التحرز عنها، فكان عفوا دفعا للمشقة، واعترض عليه بأن التمسك
[١] الوسائل - الباب - ٣٠ - من ابواب الذبائح - الحديث ٣.
[٢] الوسائل - الباب - ٦٨ - من ابواب النجاسات - الحديث ١
[٣] الوسائل - الباب - ٢ - من ابواب غسل المس - الحديث ١.