كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٩١
البول فلا بد من غسله " [١] حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات، وسيأتي تتمة لفقه الحديث، ولرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: " سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ أيصلح أن تصلي المرأة وهو في رأسها؟ قال: لا حتى تغتسل منه " [٢] إلى غير ذلك، ويظهر منها عدم الفرق بين الشعر وغيره، كما أن مقتضى إطلاق ما تقدم كصحيحة زرارة عدم الفرق بين الظفر والشعر وغيرها. ومن غير فرق بين ما صدق عليه اسم الثوب عرفا أو لا إذا كان للمصلي نحو تلبس به، كالقطن والصوف غير المنسوجين الملفوفين بالبدن والحصير والحشيش كذلك، لامكان دعوى أن الثوب الوارد في الادلة من باب المثال أو لجري العادة عن السؤال عنه، ولرواية خيران الخادم الحسنة أو الصحيحة قال: " كتبت إلى الرجل أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير أيصلى فيه أم لا؟ فان أصحابنا قد اختفلوا فيه، فقال بعضهم: صل فيه فان الله انما حرم شربها، وقال بعضهم: لا تصل فيه، فوقع: لا تصل فيه، فانه رجس " الخ [٣] يظهر من التعليل عدم جواز الصلاة في الرجس مطلقا. نعم يقع الكلام في هذه الظرفية هل هي للمصلي، فيكون المعنى: لا يصلي المصلي وهو في رجس، فلا تصدق في مثل الخاتم والسيف والخف والجورب والتكة وغيرها مما لا تتم فيها الصلاة، فتكون خارجة تخصصا ضرورة عدم صدق كون الانسان في الخاتم والسيف ونحوهما مما ليس
[١] الوسائل - الباب - ٩ - من ابواب أحكام الخلوة - الحديث ١
[٢] الوسائل - الباب - ٣٧ - من أبواب الاشربة المحرمة - الحديث ٣
[٣] مرت في ص ٣٨٧.