كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٦٢٧
أو شرب حيوان دم إنسان، فتبدل بتصرف جهاز هضمه إلى أجزائه كالدم وغيره، وأما لو لم يتبدل بل انتقل إلى المنتقل إليه وبقي على حقيقته فلا يخلو إما أن صدق عليه أنه من المنتقل منه ولم يصدق أنه من المنتقل إليه، أو على عكسه، أو صدقا عليه، أو لم يصدق شئ منهما عليه، أو صدق أحدهما ويشك في صدق الآخر، أو شك في صدق كل منهما عليه. وعلى أي تقدير فاما كان لدليل المنتقل منه إطلاق يشمله، أو للمنتقل إليه، أو لدليلهما، أو لا إطلاق لهما، فمع اطلاق دليل أحدهما وإحراز موضوعه ولو بالاصل دون الآخر يحكم به، فلو أحرز أن الدم من الانسان كدم مصه العلق وكان لدليل نجاسته إطلاق حكم بها له، وكذا لو شك في تبديل الاضافة لتنقيح موضوع الدليل بالاستصحاب. ولو كان لدليل طهارة دم المنتقل إليه إطلاق دون المنتقل منه وأحرز كونه من المنتقل إليه يحكم عليه بالطهارة، ولو شك فيه يحكم بالنجاسة للاستصحاب الحكمي. ولو كان لدليلهما إطلاق وأحرز كونه لهما لو فرض صحة ذلك يقع التعارض بين الدليلين، فيؤخذ بالارجح لو قلنا بالترجيح في مثل المقام، ومع عدمه يحكم بالنجاسة لو قلنا بسقوطهما في مثله، بل وكذلك لو شك في كونه مضافا إلى المنتقل منه سواء أحرز كونه من المنتقل إليه أم شك فيه، كل ذلك للاستصحاب على تأمل في بعض الصور، ومنه يظهر حال الفروض الاخر. هذا بحسب القاعدة، لكن لا يبعد الحكم بطهارة دم البق والبرغوث ولو مع العلم بأن الدم الذي فيهما من الانسان لقيام السيرة على عدم الاحتراز منه، ولاطلاق صحيحة ابن أبي يعفور قال: " قلت لابي عبد الله