كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٦٧
وليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة بل المتواترة الآمرة بالغسل بالماء [١] أو بالغسل المنصرف إلى كونه بالماء في أنواع النجاسات، وهي لا تصلح لمعارضتها، أما أولا فلان المفهوم منها - بعد ما تقدم من أن الطهارة ليست لدى العقلاء إلا إزالة النجاسة - أن الامر بالغسل بالماء ليس إلا للتطهير والتنظيف من غير خصوصية للماء، وانما خص بالذكر لسهولته وكثرته وأوقعيته للتطهير غالبا، وأما ثانيا فلعدم المفهوم لتلك الروايات، فلا تنافى بينها وبين ما تقدم من جواز التنظيف بغيره كالارض والتراب والبصاق ونحوها، بل لبعض الاخبار المتقدمة نحو حكومة عليها كما تقدم. نعم ما دل على أن الاستنجاء في محل البول لا بد له من الماء [٢] = أبواب النجاسات - الحديث ٢ وموثقة حنان بن سدير المروية في الباب - ١٣ - من أبواب نواقض الوضوء - الحديث ٧ - ورواية محمد ابن مسلم المروية في الباب - ١١ - من أبواب أحكام الخلوة - الحديث ٢ وكلها لا تخلو عن مناقشة.
[١] المروية في الوسائل - الباب - ٩ - ٢٦ - ٢٨ - ٢٩ - ٣١ - ٣٤ - من ابواب أحكام الخلوة والباب - ١ - ٢ - ٤ - ٥ - ٧ - ٨ - ١٢ - ١٣ ١٤ - ١٦ - ١٩ - ٢١ - ٢٤ - ٢٥ - ٣٤ - ٣٨ - ٤٠ - ٥١ - ٥٣ - ٦٨ - من ابواب النجاسات والباب - ١ - ٣ - من أبواب الاسئار وغيرها.
[٢] كرواية بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: " يجزى من الغائط المسح بالاحجار، ولا يجزي من البول إلا الماء " وفي صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: " ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأما البول فانه لا بد من غسله " راجع الوسائل - الباب - ٩ - من =