كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٦٠
السيد في الناصريات النضح على الصب انما اراد به ما يصدق عليه الصب كبعض مصاديقه، ولهذا لم يعطفه بأو، إذ من البعيد استناده في الفتوى إلى الروايتين المتقدمتين من طرقهم، وانما استدل بهما اقحاما لهم كما هو دأبه، وكذا دأب شيخ الطائفة وبعض آخر من أصحابنا، كما انهم ربما يستدلون في الاحكام بأمور تشبه القياس إرغاما لهم لا استنادا إليها، وظن الغافل غير ذلك، وربما طعن بهم والعياذ بالله. وكيف كان فالاقوى عدم كفاية الرش، ودعوى إلقاء الخصوصية لو فرضت قاهرية الماء بالرش مع تكرره وإن لا تخلو من وجه لكن الاوجه خلافها، لاحتمال كون الدفعة دخيلا في التطهير، والقاهرية التدريجية غير كافية، بل العرف يساعد ذلك في ابواب التطهير وإزالة النجاسات. ثم أن الظاهر من الاخبار أن مجرد صب الماء على بوله موجب لطهارته من غير لزوم خروج الغسالة وجري الماء على المحل، ولازمه عرفا عدم نجاسة ما انفصل منه لو فرض انفصاله بعصر أو غيره. للفرق الواضح بين غسالته وغسالة سائر النجاسات بحسب اقتضاء الادلة فان كيفية تطهير سائرها على ما مر بصب الماء على المحل القذر وإجرائه عليه لازالة القذارة بذلك، بمعنى أن الماء باجرائه على المحل وانفصاله يذهب بقذارته، فصار الماء قذرا والمحل طاهرا لانتقال قذارته إلى الماء، وهو أمر يساعد معه العرف والعقلاء في رفع القذارات العرفية كما هو واضح، ولهذا قلنا بنجاسة الغسالة حتى المطهرة. وأما بول الرضيع الذي بين الشارع كيفية تطهيره وأخطأ العرف فيها فلا ينبغي الاشكال في أن المتفاهم من أدلتها أن غلبة الماء عليه مطهرة من غير انفعاله به، وإلا فلا يحكم بجواز بقائه في الثوب حتى