كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٤٩
للخباثة المعنوية. بل هي شاهدة على صرف سائر الروايات على فرض دلالتها، فأخبار هذا الباب ينبغي أن تعد من أدلة طهارة ولد الزنا لا نجاسته، فما في الحدائق من دعوى دلالة الاخبار الصحيحة الصريحة الغير القابلة للتأويل على كفره أو نجاسته على فرض ارادتها أيضا في غاية الغرابة بعد ما عرفت من عدم دلالة رواية واحدة على مطلوبه. بل عرفت دلالتها على خلافه، وأغرب منه توهم عدم وقوف علمائنا الاعلام على هذه الاخبار التي خرجت من لديهم، وإليه إلى مثله، وهو عيال لهم في العثور عليها، وكم له من نظير. تتميم: يذكر فيه بعض ما هو محل خلاف بين الاصحاب: منها - عرق الجنب من الحرام، فعن جملة من المتقدمين كالصدوقين والشيخين والقاضي وابن الجنيد القول بالنجاسة، وعن الخلاف الاجماع عليه. وعن الاستاذ دعوى الشهرة العظيمة عليه، وعن الرياض الشهرة العظيمة بين القدماء، وعن المراسم والغنية نسبته إلى أصحابنا، وعن المبسوط إلى رواية أصحابنا، وعن أمالي الشيخ الصدوق أنه من دين الامامية. واستدل عليه بجملة من الروايات، كرواية إدريس بن داود الكفرثوثي " انه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره حركه أبو الحسن عليه السلام