كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩٣
عليه السلام: " يعني المسكر " لم يكن تفسيرا للنبيذ، بل يكون المراد التعميم في السؤال، وهو وإن كان للراوي ظاهرا، لكن تقرير أبي الحسن عليه السلام إياه وإرجاعه إلى قول أبي عبد الله عليه السلام من غير التعرض للتفسير دال على ارتضائه به، لكن للخدشة فيها مجال، لاحتمال أن يكون التفسير للنبيذ، فانه على قسمين محلل ومحرم مسكر. والانصاف أن روايات النبيذ مع التقييد بالمسكر أو التفسير به وما وردت في الخمر كقوله عليه السلام: " إن الثوب لا يسكر " وقوله عليه السلام: " ان الله لم يحرم الخمر لاسمها لكن حرمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر " مما تؤيد نجاسة مطلق المسكر، بل لاحد أن يقول: إن المستفاد من الاخيرة عموم التنزيل وإطلاقه، ومجرد كون صدرها في مقام بيان التحريم لا يوجب صرف الاطلاق، إلا أن يقال: إن المعروف من خاصة الخمر في تلك الازمنة هو حرمتها لا نجاستها، فانها كانت محل خلاف وكلام، فينزل على الخاصة المعروفة في زمان الصدور، وهو لا يخلو من تأمل وكلام. وأما التمسك لاثبات النجاسة بما دلت على أن الخمر من خمسة أشياء بدعوى أن الحمل إما حقيقي كما قد يدعى، وإما لثبوت أحكام الحقيقة فغير تام، لان الحمل ليس بحقيقي كما تقدم، وليس في تلك الروايات إطلاق جزما، فهي أسوء حالا من الرواية المتقدمة وإن عكس الامر شيخنا الاعظم رحمه الله. ثم أن مقتضى الاصل طهارة المسكر الجامد بالاصالة وإن صار مايعا بالعرض، كما نص عليها في محكي التذكرة والذكرى وجامع المقاصد والروض والمسالك والمدارك والذخيرة، بل عن الاخير أن الحكم