كتاب الطهارة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٩
نقلاها عن الفقيه وأحالا المتن على ما نقلاه عن التهذيب ولم ينبها على الزيادة - ثم قال -: إني قد تتبعت نسخا عديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الرواية فيها كما ذكرته من الزيادة " انتهى، لكن في نسخة الوسائل عكس ما قال في الحدائق، فانه نقل صحيحة ابن أبي نجران من الفقيه مع الزيادة، ثم نقل عن التهذيب وأحال المتن على ما نقل عن الفقيه. وكيف كان هذه الصحيحة المشتملة على الزيادة حجة قاطعة على وجوب تيممه مع فقد الماء. وتدل على وجوبه عند العذر رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: " إن قوما أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فان غسلناه انسلخ فقال: يمموه " [١] وقد يقال بجبر سندها بفتوى الاصحاب بمضمونها وذكره في المتون. وجه الدلالة على المقصود: أن المتفاهم منهما بعد مسبوقية ذهن المتشرعة بقيام التيمم مقام الغسل في الجنابة وغيرها أن الامر بالتيمم عند فقد الماء والتعذر لاجل حصول ما يحصل بالغسل به في هذا الحال، ولا يكون التيمم أجنبيا غير مؤثر في تطهير الميت، لمقطوعية خلافه ومخالفته لارتكاز المتشرعة، فالمفهوم منهما أنه يقوم مقام الغسل في جميع الآثار، ومنها رفع الخبث، فان الرافع له مع نجاسته العينية ليس الغسل بالفتح بل الغسل. وبالجملة أن أدلة البدلية كتابا وسنة صارت موجبة لاستظهار ما ذكرناه من الدليل الخاص لو فرض قصوره وإن لم تكن بنفسها دالة
[١] الوسائل - الباب - ١٦ - من ابواب غسل الميت - الحديث ٣